محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

253

الرسائل الرجالية

[ التنبيه ] الرابع [ في رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان ] أنّه روى الشيخ في التهذيب في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، عليها غسل ؟ قال : " نعم ، ولا تحدّثونهنّ فيتّخذنّه علّة " . ( 1 ) ورواه في الاستبصار في باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة وعلى كلّ حال . ( 2 ) وقد حكم في المنتقى : بأنّ المعهود المتكرّر في الأسانيد رواية الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ، بواسطة ابن أبي عمير غالباً ، قال : " ولكن وجدتُ تركَ الواسطةِ في غيرِ هذا الإسناد على قلّة وندُور " ، وقال في الحاشية : " وقع ذلك في حديث نذر الإحرام من غير المتعارف في كتاب الحجّ " . ( 3 ) وذكر المحقّق الشيخ محمّد في تعليقات الاستبصار : أنّ رواية الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان من غير واسطة قليلة جدّاً ، إلاّ أنّه واقع في غير هذا السند أيضاً ، والواسطة في الغالب ابن أبي عمير وفضالة ، واللقاء محتمل ، إلاّ أنّ بعض الممارسين في أحوال الرجال قال : إنّ احتمال سقوط الواسطة سهواً أقربُ في الاختيار .

--> 1 . تهذيب الأحكام 1 : 121 ، ح 319 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها . 2 . الاستبصار 1 : 105 ، ح 2 ، باب أنّ المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقضه وعلى كلّ حال . 3 . منتقى الجمان 1 : 175 .